حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


من الثلث، و ان لم يعين أخرجت أجرة المثلمن أصل المال. و هو ظاهر في كون المخرج فيهذه الصورة هو اجرة المثل لا أقل اجرة يوجدمن يحج بها.


و على هذا فإنما يرجع الى الثلث في ما زادعلى اجرة المثل لا ما زاد عن الأقل كماذكروه.


و ما ذكروه من التخصيص بهذا الأقل لميوردوا عليه دليلا و لم يذكروا له وجها، وكأنهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث، معان المستفاد من الأخبار التي قدمناها فيالوصية بالحج هو البناء على سعة المال منالبلد فنازلا الى الميقات، و هو لا يلائمهذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة المثلكما لا يخفى.


على انهم قد صرحوا بأنه إذا اوصى ان يحجعنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرةالمثل و تخرج من الأصل. و الفرق بينالمسألتين غير واضح.


ثم قال‏ الرابعة- الصورة بحالها و الحج مندوب‏، و الكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرةكلها من الثلث. فلو امتنع الموصى له منالقبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرضالموصى بالحج مطلقا كما بيناه.


الخامسة- ان يعين الأجرة خاصة و الحجواجب‏، فان كانت مساوية لاجرة المثل صرفهاالوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج، و كذاان نقصت، و ان كان أزيد كان ما يساوي أجرةالمثل من الأصل و الزائد من الثلث.


السادسة- الصورة بحالها و الحج مندوب‏، و حكمها معلوم من ما سبق من احتساب الأجرةكلها من الثلث إلا مع الإجازة.


السابعة- ان لا يعين الأجير و لا الأجرة والحج واجب‏، فالحج عنه من أصل المال بأقل ما يجد من يحجبه عنه.


أقول: قد عرفت ما في ذلك من الاشكال، ومقتضى إطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هواجرة المثل.

/ 496