بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید من الثلث، و ان لم يعين أخرجت أجرة المثلمن أصل المال. و هو ظاهر في كون المخرج فيهذه الصورة هو اجرة المثل لا أقل اجرة يوجدمن يحج بها. و على هذا فإنما يرجع الى الثلث في ما زادعلى اجرة المثل لا ما زاد عن الأقل كماذكروه. و ما ذكروه من التخصيص بهذا الأقل لميوردوا عليه دليلا و لم يذكروا له وجها، وكأنهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث، معان المستفاد من الأخبار التي قدمناها فيالوصية بالحج هو البناء على سعة المال منالبلد فنازلا الى الميقات، و هو لا يلائمهذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة المثلكما لا يخفى. على انهم قد صرحوا بأنه إذا اوصى ان يحجعنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرةالمثل و تخرج من الأصل. و الفرق بينالمسألتين غير واضح. ثم قال الرابعة- الصورة بحالها و الحج مندوب، و الكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرةكلها من الثلث. فلو امتنع الموصى له منالقبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرضالموصى بالحج مطلقا كما بيناه. الخامسة- ان يعين الأجرة خاصة و الحجواجب، فان كانت مساوية لاجرة المثل صرفهاالوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج، و كذاان نقصت، و ان كان أزيد كان ما يساوي أجرةالمثل من الأصل و الزائد من الثلث. السادسة- الصورة بحالها و الحج مندوب، و حكمها معلوم من ما سبق من احتساب الأجرةكلها من الثلث إلا مع الإجازة. السابعة- ان لا يعين الأجير و لا الأجرة والحج واجب، فالحج عنه من أصل المال بأقل ما يجد من يحجبه عنه. أقول: قد عرفت ما في ذلك من الاشكال، ومقتضى إطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هواجرة المثل.