الثامنة- الصورة بحالها و الحج مندوب، و الأجرة من الثلث إلا مع الإجازة كماتقدم. انتهى.
المسألة الحادية عشرة [حكم ما عين بالوصيةللحج و لا يفي به أصلا]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو قصر ما عينه اجرة للحج عن ذلك بحيثلا يرغب فيه أجير أصلا فإنه يصرف في وجوهالبر، و قيل يعود ميراثا.
و استدل في المنتهى على القول المشهور-بعد ان قطع به- بان هذا القدر من المال قدخرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة، و لايمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى،فيصرف الى غيرها من الطاعات لدخولها فيالوصية ضمنا.
و اعترضه في المدارك بأنه يتوجه عليهأولا- منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية،لأن ذلك انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه، و متى ثبت الامتناعالمذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
و ثانيا- ان الوصية انما تعلقت بطاعةمخصوصة و قد تعذرت، و غيرها لم يدل عليهلفظ الموصى نطقا و لا فحوى، فلا معنى لوجوبصرف الوصية إليه. الى ان قال: و من هنا يظهرقوة القول بعوده ميراثا.
و فصل المحقق الشيخ علي (قدس سره) في هذهالمسألة فقال: ان كان قصوره حصل ابتداءبحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما كانميراثا، و ان كان ممكنا ثم طرأ القصور بعدذلك لطروء زيادة الأجرة و نحوه فإنه لايعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرجبالموت عن الوارث، فلا يعود اليه إلابدليل و لم يثبت، غاية الأمر انه قد تعذرصرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البركما في المجهول المالك. و استوجهه الشارح(قدس سره) و لعل الحكم بعوده ميراثا مطلقاأقرب. انتهى.