بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت منعندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها،فقال: ضمنت إلا ان لا يكون يبلغ ان يحج بهمن مكة، فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكةفليس عليك ضمان، و ان كان يبلغ ان يحج به منمكة فأنت ضامن». و الشيخ في التهذيب رواه بحذف حكاية لقاءعبد الله بن الحسن هكذا: «فلما حججت جئت الى ابي عبد الله عليهالسلام فقلت: جعلني الله فداك مات رجل واوصى. الحديث» و هو- كما ترى- صريح فيالمدعى. و من ما يدل على ان المال بالوصية ينتقل عنالورثة- و انه مع تعذر صرفه في ما اوصى بهيجب صرفه في أبواب البر- ما رواه المشايخالثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم عنمحمد بن الريان قال: «كتبت الى ابي الحسنعليه السلام- و في الفقيه يعني: علي بنمحمد- اسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظالوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنعبالباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبوابالباقية اجعلها في البر». و من ما ينتظم في سلك هذا النظام و يلج فيحيز هذا المقام ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي و الشيخ في التهذيب عن ياسينالضرير عن ابي جعفر عليه السلام في حديثيتضمن ان رجلا أوصى بألف درهم للكعبة فسألأبا جعفر