بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فعليه ان يبني على ما طاف. انتهى. و قال في المدارك بعد ان نقل روايتي أبيإسحاق صاحب اللؤلؤ و إبراهيم: و فيالروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل. ثم نقل كلام ابن إدريسالمتقدم نقله، و قال بعده: و هذا القول لايخلو من قوة لامتناع إتمام العمرة المقتضيلعدم وقوع التحلل، و يشهد له صحيحة محمد بنإسماعيل المتقدمة حيث قال فيها: «سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخلمكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل، متى تذهبمتعتها؟». انتهى. أقول: قد عرفت ما دل على هذا الحكم عموما وخصوصا من الاخبار المتقدمة، و ما طعن بهعليها من ضعف الاسناد بناء على هذاالاصطلاح المحدث فجوابه جبر ضعفها بعملالأصحاب كافة. و خلاف ابن إدريس- بناء علىأصوله الغير الاصيلة و أدلته العليلة- منما لا يلتفت اليه و لا يعرج في مقامالتحقيق عليه. و هو قد سلم هذه المقدمة فيغير موضع من شرحه هذا و ان خالف نفسه في آخركما هنا. و اما ما احتج به- من عدم إتمام العمرةالمانع من التحلل- ففيه ان المفهوم منالاخبار المذكورة ان الشارع قد جعل مجاوزةالنصف هنا موجبا للتحليل في مقام الضرورةو قائما مقام الإتمام في ذلك. و به يظهرالجواب عن إطلاق الصحيحة التي احتج بها. و اما ما ذكره الصدوق فإنه قد احتج عليهبصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثةأطواف أو أقل من ذلك،