حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و اما الثاني و هو التجديد مع الجهل والنسيان فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه السلام قال: «سألته عن رجل نسيالإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات، ما حاله؟قال: يقول: اللهم على كتابك و سنة نبيك. فقدتم إحرامه».


و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف انه أجزأه إحرامه و صح حجه، و لا دمعليه، سواء أحرم من الحل أو الحرم.


و لو اتفق التجديد بناء على المشهور منالميقات أو المرور على الميقات بعدالتجديد في غيره، فهل يسقط عنه دم المتعةأم لا؟ قولان مبنيان على ان دم المتعة نسككغيره من أفعال الحج فلا يسقط، و هوالمشهور بين الأصحاب، أو جبران لما فات فيإحرام الحج من وقوعه من غير الميقات حيثانه انما يقع من مكة، فجعل هذا الدم جبرانالذلك. و هو قول بعض العامة و اليه ذهب الشيخفي المبسوط. و على هذا فيسقط الدم هنا لوأحرم من الميقات أو مر عليه محرما.


قال شيخنا الشهيد في الدروس: و لو تعذرإحرامه من مكة بحجة أحرم من حيث يمكن و لومن عرفة ان لم يتعمد و إلا بطل حجه، و لايسقط عنه دم التمتع و لو أحرم من ميقاتالمتعة. و في المبسوط: إذا أحرم المتمتع منمكة و مضى الى الميقات و منه الى عرفات صح واعتد بالإحرام من الميقات، و لا يلزمه دم.و عنى به دم التمتع. و هو يشعر بأنه لو أنشأالإحرام من الميقات لا دم‏

/ 496