عليه بطريق الاولى. و هذا بناء على ان دمالتمتع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوطبأنه نسك. و لا جماعنا على جواز الأكل منه.و في الخلاف قطع بذلك ايضا، و بعدم سقوطالدم بالإحرام من الميقات. و هو الأصح.انتهى.
أقول: و المراد بالإحرام من الميقات فيهذا المقام الإحرام منه اضطرارا للقطع بأنالإحرام منه اختيارا غير جائز، لأن موضوعهالشرعي انما هو مكة كما عرفت.
المسألة الرابعة [تحديد الشهر الذي تجددالعمرة بالرجوع بعده]
- الأشهر الأظهر انه لا يجوز للمتمتع بعدالإتيان بعمرته الخروج من مكة على وجهيفتقر الى استئناف إحرام، بل اما ان يخرجمحرما بالحج و اما ان يعود قبل شهر، فانانتفى الأمران جدد عمرة، و هي عمرة التمتع.
و حكى الشهيد في الدروس عن الشيخ فيالنهاية و جماعة انهم أطلقوا المنع منالخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرةالتمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال:و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرةأخرى- كما قال في المبسوط- أو الخروج لابنية العود.
و نقل عن ابن إدريس انه لا يحرم ذلك بليكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكةبعد الإحلال من العمرة. و هو ظاهر العلامةفي المنتهى، حيث قال: يكره للمتمتعبالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكهكلها إلا لضرورة. الى آخره. و بمثل ذلك صرحفي التذكرة أيضا.
و من ما يدل على القول الأول الاخبارالكثيرة، و منها- صحيحة حماد ابن عيسى عنابي عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكةمتمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتىيقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان