المسألة الرابعة [تحديد الشهر الذي تجددالعمرة بالرجوع بعده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليه بطريق الاولى. و هذا بناء على ان دمالتمتع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوطبأنه نسك. و لا جماعنا على جواز الأكل منه.و في الخلاف قطع بذلك ايضا، و بعدم سقوطالدم بالإحرام من الميقات. و هو الأصح.انتهى.


أقول: و المراد بالإحرام من الميقات فيهذا المقام الإحرام منه اضطرارا للقطع بأنالإحرام منه اختيارا غير جائز، لأن موضوعهالشرعي انما هو مكة كما عرفت.


المسألة الرابعة [تحديد الشهر الذي تجددالعمرة بالرجوع بعده‏]


- الأشهر الأظهر انه لا يجوز للمتمتع بعدالإتيان بعمرته الخروج من مكة على وجهيفتقر الى استئناف إحرام، بل اما ان يخرجمحرما بالحج و اما ان يعود قبل شهر، فانانتفى الأمران جدد عمرة، و هي عمرة التمتع.


و حكى الشهيد في الدروس عن الشيخ فيالنهاية و جماعة انهم أطلقوا المنع منالخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرةالتمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة. ثم قال:و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرةأخرى- كما قال في المبسوط- أو الخروج لابنية العود.


و نقل عن ابن إدريس انه لا يحرم ذلك بليكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكةبعد الإحلال من العمرة. و هو ظاهر العلامةفي المنتهى، حيث قال: يكره للمتمتعبالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكهكلها إلا لضرورة. الى آخره. و بمثل ذلك صرحفي التذكرة أيضا.


و من ما يدل على القول الأول الاخبارالكثيرة، و منها- صحيحة حماد ابن عيسى عنابي عبد الله عليه السلام قال: «من دخل مكةمتمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتىيقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان‏

/ 496