بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه من تقدم الإحرام. و اما صحيحة جميل ومثلها موثقة ابن بكير فيمكن حملها على تلكالاخبار ايضا كما قدمنا، و ان كان إطلاقهامن جهتين: من جهة تقدم الإحرام، و من جهةاعتبار الشهر. و يمكن حملها على من لميتقدم منه إحرام، إلا أنه في موثقة ابنبكير لا يخلو من بعد، إذ من الظاهر انالصادق (عليه السلام) قد تقدم منه إحرام فيدخول مكة. و الحمل على من لم يتقدم منهإحرام إنما يظهر بالنسبة إلى قاطني مكة. الثاني - الظاهر من إطلاق الروايات المتقدمةالدالة على انه لا يجوز للمتمتع الخروج منمكة بعد الإتيان بعمرة التمتع انه متىأكمل العمرة المندوبة وجب عليه الحج. و علىذلك نص الشيخ (قدس سره) و جملة من الأصحاب(رضوان الله عليهم) و يؤيده قول النبي صلّىالله عليه وآله: «دخلت العمرة في الحجهكذا. و شبك بين أصابعه» قيل: و يحتمل عدم الوجوبلأنهما نسكان متغايران. و هو ضعيف. و هذاالاحتمال متجه على قول من يقول بكراهةالخروج، كما قدمنا نقله عن ابن إدريس والعلامة في الكتابين المتقدمين. و الاخبارالمذكورة ترده. الثالث - قد عرفت ان مقتضى صحيحة حماد المتقدمة انعمرته هي الثانية و هي المحتبس بها التيوصلت بحجته، و على هذا فالعمرة الاولىصارت عمرة مفردة، و الأشهر الأظهر وجوبطواف النساء فيها، و مقتضى إفرادها هووجوب ذلك فيها، إلا انى لم أقف على قائلبذلك، قال في الدروس: و في استدراك طوافالنساء في الأولى احتمال. و قال فيالمدارك: و هل تفتقر الاولى الى استدراكطواف النساء؟ وجهان، من ان مقتضى إفرادهاذلك، و من تحقق الخروج من أفعال العمرةسابقا و حل النساء منها بالتقصير فلا يعودالتحريم. و لعل الثاني أرجح. انتهى. والمسألة محل توقف. و الله العالم.