المطلب الثاني في حج الإفراد و القران و فيه مباحث
[البحث] الأول [صورة حج الإفراد والقران]
- صورة حج الافراد ان يحرم من الميقات أومن حيث يصح له الإحرام منه بالحج، ثم يمضيالى عرفات فيقف بها ثم الى المشعر فيقف بهثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوفبالبيت و يصلى ركعتيه، و يسعى بين الصفا والمروة، و يطوف النساء و يصلى ركعتيه.
و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منهمتى كان حج الإسلام و كانت الاستطاعةلهما، فلو كان الحج مندوبا، أو منذورا و لمتدخل في النذر، أو لم يستطع لها و انمااستطاع لحج الإسلام خاصة، فلا عمرة كماتدل عليه الاخبار الواردة بكيفية حجالافراد. و قد صرح العلامة و غيره بان مناستطاع للحج مفردا دون العمرة وجب عليهالحج دونها ثم يراعى الاستطاعة لها. و صرحشيخنا الشهيد الثاني بوجوب العمرة خاصة لواستطاع لها دون الحج.
و شروطه ثلاثة: النية، و ان يقع في أشهرالحج، و ان يعقد إحرامه من ميقاته أو مندويرة اهله.
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير انهيتميز عنه بسياق الهدى عند إحرامه و مناخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال في القارن: «لا يكون قرانإلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج وهو طواف النساء. و اما المفرد للحج فعليهطواف بالبيت