المطلب الثاني في حج الإفراد و القران‏ و فيه مباحث - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الثاني في حج الإفراد و القران‏ و فيه مباحث



[البحث‏] الأول [صورة حج الإفراد والقران‏]



- صورة حج الافراد ان يحرم من الميقات أومن حيث يصح له الإحرام منه بالحج، ثم يمضيالى عرفات فيقف بها ثم الى المشعر فيقف بهثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوفبالبيت و يصلى ركعتيه، و يسعى بين الصفا والمروة، و يطوف النساء و يصلى ركعتيه.



و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منهمتى كان حج الإسلام و كانت الاستطاعةلهما، فلو كان الحج مندوبا، أو منذورا و لمتدخل في النذر، أو لم يستطع لها و انمااستطاع لحج الإسلام خاصة، فلا عمرة كماتدل عليه الاخبار الواردة بكيفية حجالافراد. و قد صرح العلامة و غيره بان مناستطاع للحج مفردا دون العمرة وجب عليهالحج دونها ثم يراعى الاستطاعة لها. و صرحشيخنا الشهيد الثاني بوجوب العمرة خاصة لواستطاع لها دون الحج.



و شروطه ثلاثة: النية، و ان يقع في أشهرالحج، و ان يعقد إحرامه من ميقاته أو مندويرة اهله.



و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير انهيتميز عنه بسياق الهدى عند إحرامه و مناخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال في القارن: «لا يكون قرانإلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج وهو طواف النساء. و اما المفرد للحج فعليهطواف بالبيت‏

/ 496