بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال:لبيك بحجة و عمرة معا» و بقوله عليه السلامفي صحيحة الحلبي المتقدمة: «أيما رجل قرنبين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوقالهدى. الى آخر الخبر». و أجاب في المختلف عن الأول بأنه مروي منطرق الجمهور فلا يكون حجة علينا. و عنالثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب من انقوله عليه السلام: «أيما رجل قرن بين الحجو العمرة» يريد به في تلبية الإحرام، لأنهيحتاج ان يقول ان لم تكن حجة فعمرة، و يكونالفرق بينه و بين المتمتع ان المتمتع يقولهذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحلبعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول و ينوي الحج فان لميتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة. ثم استدلعليه بصحيحة الفضيل المتقدمة. أقول: لا ريب ان صحيحة الحلبي المذكورة قدصرحت بان نسك القارن بهذا المعنى كنسكالمفرد ليس أفضل منه إلا بسياق الهدي، وحينئذ فبأي معنى فسر قوله: «أيما رجل قرنبين الحج و العمرة» فإنه لا ينطبق على مذهبابن ابي عقيل من وجوب تقديم العمرة علىالحج و عدم التحلل منها إلا بالتحلل منالحج، فإنه ليس شيء من هذا في حج الافراد.و بالجملة فإن هذه الرواية كسائر الرواياتالمتقدمة صريحة الدلالة في ان حج القارنكالمفرد لا يتميز عنه إلا