حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليه عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال:لبيك بحجة و عمرة معا» و بقوله عليه السلامفي صحيحة الحلبي المتقدمة: «أيما رجل قرنبين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوقالهدى. الى آخر الخبر».


و أجاب في المختلف عن الأول بأنه مروي منطرق الجمهور فلا يكون حجة علينا. و عنالثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب من انقوله عليه السلام: «أيما رجل قرن بين الحجو العمرة» يريد به في تلبية الإحرام، لأنهيحتاج ان يقول ان لم تكن حجة فعمرة، و يكونالفرق بينه و بين المتمتع ان المتمتع يقولهذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحلبعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول و ينوي الحج فان لميتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة. ثم استدلعليه بصحيحة الفضيل المتقدمة.


أقول: لا ريب ان صحيحة الحلبي المذكورة قدصرحت بان نسك القارن بهذا المعنى كنسكالمفرد ليس أفضل منه إلا بسياق الهدي، وحينئذ فبأي معنى فسر قوله: «أيما رجل قرنبين الحج و العمرة» فإنه لا ينطبق على مذهبابن ابي عقيل من وجوب تقديم العمرة علىالحج و عدم التحلل منها إلا بالتحلل منالحج، فإنه ليس شي‏ء من هذا في حج الافراد.و بالجملة فإن هذه الرواية كسائر الرواياتالمتقدمة صريحة الدلالة في ان حج القارنكالمفرد لا يتميز عنه إلا

/ 496