بالسياق. ثم لو سلمنا دلالتها على ما ادعىأو فرض وجود دليل ظاهر على ذلك لكان سبيلهالحمل على التقية، لما عرفت من عبارةالتذكرة ان ذلك مذهب العامة بأسرهم.
و قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقىبعد ذكر الخبر ما صورته: قلت:
كذا صورة متن الحديث في نسخ التهذيب التيرأيناها، و لا يظهر لقوله: «يقرن بين الصفاو المروة» معنى، و لعله اشارة على سبيلالتهكم الى ما يراه أهل الخلاف من الجمع فيالقران بين الحج و العمرة و ان ذلك بمثابةالجمع بين الصفا و المروة في الامتناع، وانما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد، وصيرورته قرانا انما هو بسياق الهدى. و علىهذا ينبغي ان ينزل قوله أخيرا: «أيما رجلقرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا انيسوق الهدي» يعنى: من أراد القران لم يتحصلله معناه إلا بسياق الهدي، و لا ينعقد لهبنية الجمع إلا مثل نسك المفرد، لامتناعاجتماع النسكين، و هو قاصد الى التلبسبالحج أولا كالمفرد فيتم له و يلغو ماسواه.
و بهذا التقريب ينبغي النظر الى الحديث فيالاحتجاج لما صار اليه بعض قدمائنا منتفسير القران بنحو ما ذكره العامة. و للشيخو غيره في تأويله- باعتبار منافاتهللأخبار الكثيرة الواردة من طرق الأصحاببتفسير القران- كلام غير سديد. انتهى.
و اما ما ذكره في المختلف- في الجواب عنأول دليلي ابن ابي عقيل، من ان الحديث منطريق الجمهور- ففيه ان الحديث موجود منطرقنا كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) فيموضعه، إلا انه لا دلالة فيه على ما ذكرهابن ابي عقيل بوجه