البحث الثالث [هل يجوز للمفرد و القارنتقديم الطواف؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليهفي أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها فيالحج، كما سيأتي بيان ذلك ان شاء اللهتعالى.


البحث الثالث [هل يجوز للمفرد و القارنتقديم الطواف؟]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعددخولهما مكة الطواف مستحبا، و احتج عليهفي المدارك بأنه مقتضى الأصل و لا معارضله.


أقول: و تدل عليه حسنة معاوية بن عمار عنابى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عنالمفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طوافالفريضة؟ قال:


نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين،و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا منالطواف بالتلبية».


و اما تقديم الطواف الواجب فهو قولالأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوىالأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع منالتقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوبالترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهىبان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم،فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال:و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.


و يدل على القول المشهور الأخبارالكثيرة، و منها- ما رواه الكليني و الشيخعنه عن حماد بن عثمان في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و الله سواءعجله أو أخره» و عن زرارة في الموثق قال:«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفردللحج‏

/ 496