لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليهفي أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها فيالحج، كما سيأتي بيان ذلك ان شاء اللهتعالى.
البحث الثالث [هل يجوز للمفرد و القارنتقديم الطواف؟]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعددخولهما مكة الطواف مستحبا، و احتج عليهفي المدارك بأنه مقتضى الأصل و لا معارضله.
أقول: و تدل عليه حسنة معاوية بن عمار عنابى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عنالمفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طوافالفريضة؟ قال:
نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين،و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا منالطواف بالتلبية».
و اما تقديم الطواف الواجب فهو قولالأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوىالأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع منالتقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوبالترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهىبان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم،فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال:و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.
و يدل على القول المشهور الأخبارالكثيرة، و منها- ما رواه الكليني و الشيخعنه عن حماد بن عثمان في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و الله سواءعجله أو أخره» و عن زرارة في الموثق قال:«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفردللحج