بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و فيه انه لا يخفى ان صحيحة معاوية بن عمارأو حسنته المتقدمة - و هي الثانية منروايتيه المتضمنة للسؤال عن رجل لبى بالحجمفردا، فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتينعند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بينالصفا و المروة فقال (عليه السلام): فليحل وليجعلها متعة- عين ما دل عليه الخبر العاميالذي نقله، غير انه ذكر في الخبر العاميلفظ: «و هي عمرة» و هو يرجع الى قوله في هذاالخبر: «و ليجعلها متعة» فإن حاصل الخبرالأمر له بالإحلال و انه يجعلها عمرةيتمتع بها الى الحج، بمعنى انه يعدل من حجالافراد الى التمتع ان لم يكن ساق الهدي،فقد دل الخبر على انه مع الطواف و السعي وعدم العقد بالتلبية يبطل حجه و يصير ما اتىبه من أفعال عمرة التمتع. اللهم إلا انيكون قد فهم من كلام الشيخ ان مرادهبالعمرة هنا يعني: العمرة المفردة، إلا انكلام الشيخ لا قرينة فيه على التخصيص بذلك.و ايضا فكلامه في التنبيه الثاني منالتنبيهات التي ذكرها صريح في ان المرادعمرة التمتع. و بالجملة فإن ظاهر الخبر المذكور- كماعرفت- هو انه مع عدم العقد بالتلبيةفالواجب عليه الإحلال- للأمر بذلك فيالخبر الذي هو حقيقة في الوجوب- و العدولالى التمتع. و الوجه في الوجوب ما تقدم منان المتمتع متى أتى بالعمرة و ان كان في حجمستحب فإنه يجب الإتيان بالحج بعدها،لدخولها في الحج، و الحج من ما يجب بالشروعفيه و ان كان في الأصل مستحبا. و من ما يؤيد ما ذكرناه الأخبار الواردةفي حج الوداع المتضمنة لأمر الله (عز و جل)له صلّى الله عليه وآله ان يأمر الناس ممنلم يسق الهدى بالعدول الى التمتع بعدالطواف و السعي.