بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ثالثها- ان يقصد البقاء على حجه، و حينئذفيجب عليه الإتيان بالتلبية بعد ركعتيالطواف أو السعي، و على هذه الصورة تدلصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج و صحيحةمعاوية بن عمار المتقدمتان. و رابعها- ان يقصد البقاء على حجه و لكنهلم يأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، وهذا هو محل الخلاف المتقدم في أصلالمسألة، و الأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرةيتمتع بها الى الحج، لدلالة الأخبارالمتقدمة على حصول الإحلال بذلك أحب أوكره. و دلالة صحيحة معاوية بن عماربالتقريب الذي قدمناه على صيرورة ما اتىبه عمرة. و كيف كان فينبغي ان يعلم ان جواز العدولللمفرد انما هو في ما إذا لم يتعين عليهالإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه،لاستفاضة الاخبار - كما تقدم- بأن أهل مكة وحاضري المسجد الحرام لا يجزئهم التمتعيتوهم عن فرضهم، و عموم ما دل على وجوبالوفاء بالنذر و شبهه و ما ربما يتوهم منالعموم في بعض الروايات المتقدمة أوالإطلاق على وجه يتناول المعين و غيرهفيجب تخصيصه بما ذكرنا من الأدلة. و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيدالثاني من ان تخصيص الحكم بمن لم يتعينعليه الافراد بعيد عن ظاهر النص.