البحث الخامس [النوع الواجب على المكي إذابعد عن أهله‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


البحث الخامس [النوع الواجب على المكي إذابعد عن أهله‏]


- لو بعد المكي عن اهله و حج حج الإسلام علىميقات أحرم منه وجوبا و الكلام هنا فيموضعين: الأول- في وجوب الإحرام عليه منالميقات، و هذا من ما لا خلاف فيه و لاإشكال، لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزةالميقات إلا محرما عدا ما استثني، و قد صارهذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه للأخبارالكثيرة:


و منها- صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسنالرضا عليه السلام «انه كتب اليه ان رسولالله صلّى الله عليه وآله وقت المواقيتلأهلها و لمن اتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوزالميقات إلا من علة».


الثاني- في النوع الذي يحرم به، فالمشهورانه يجوز له التمتع، ذهب اليه الشيخ فيجملة من كتبه و المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى و التذكرة، و غيرهم ونقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتعله، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُحاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و الاخبارالمتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكةمتعة و العلامة في المختلف اقتصر على نقلالقولين و لم يرجح شيئا منهما في البين.


احتج الشيخ و من تبعه بما رواه في الصحيحعن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بنأعين قالا: «سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعضالأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التيوقت‏

/ 496