البحث الخامس [النوع الواجب على المكي إذابعد عن أهله]
- لو بعد المكي عن اهله و حج حج الإسلام علىميقات أحرم منه وجوبا و الكلام هنا فيموضعين: الأول- في وجوب الإحرام عليه منالميقات، و هذا من ما لا خلاف فيه و لاإشكال، لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزةالميقات إلا محرما عدا ما استثني، و قد صارهذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه للأخبارالكثيرة:
و منها- صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسنالرضا عليه السلام «انه كتب اليه ان رسولالله صلّى الله عليه وآله وقت المواقيتلأهلها و لمن اتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوزالميقات إلا من علة».
الثاني- في النوع الذي يحرم به، فالمشهورانه يجوز له التمتع، ذهب اليه الشيخ فيجملة من كتبه و المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى و التذكرة، و غيرهم ونقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتعله، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُحاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و الاخبارالمتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكةمتعة و العلامة في المختلف اقتصر على نقلالقولين و لم يرجح شيئا منهما في البين.
احتج الشيخ و من تبعه بما رواه في الصحيحعن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بنأعين قالا: «سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعضالأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التيوقت