حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فكيف تصلح لان تخصص بها الآية و الاخبارالواردة بمعناها.


بقي الكلام في حكمه عليه السلام بالتمتعفي الخبر الثالث و هو قوله: «فسأله بعد ذلكرجل من أصحابنا. الى آخره» و تأكيده بذلك،و هو يحتمل وجهين: أحدهما- ان يكون الكلامفي الحج المندوب و يكون الحكم بالتمتع علىسبيل الاستحباب، و ثانيهما- ان يكونالغالب في حال السائل الإقامة بالمدينةفيكون فرضه التمتع، و لعل في قوله: «انأهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل ومنزل» اشعارا بذلك.


و الشيخ أورده في موضع آخر مستقلا معلقاعن موسى بن القاسم، و في المتن زيادة يختلفبها المعنى، قال: «أخبرني بعض أصحابنا انهسأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال،فقال: اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل:ان المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهماأهل و بينهما أموال؟ فقال له: أنت مرتهنبالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكةو احتاج الى الخروج إليها؟ فقال: تخرجحلالا و ترجع حلالا الى الحج» و وجهالاختلاف في المعنى بين الخبرين انالمستفاد من هذا المتن كون السؤال عنافراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلىالخروج قبل وقت الحج، فأجابه عليه السلامبالمنع من افراد العمرة و ان ما يريده ممكنمتى قصد التمتع بها، و هو ان يخرج بعد عمرةالتمتع بغير إحرام و يرجع الى الحج قبلالشهر. و قد تقدمت الأخبار الدالة عليه.


بقي الكلام في المنع من افراد العمرة فيالصورة المذكورة، فإنه خلاف ما دلت‏

/ 496