حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هذا الحج بعد مضى سنة عليه بمكة، فيجب انينتقل حكمه الى حكم أهل مكة فيكون حجهافرادا، و حينئذ فقوله: «و لكن يخرج الىالوقت» يجب ان يحمل على خارج الحرم الذي هووقت لحج الافراد من المجاورين، كما دلعليه جملة من الاخبار. و على ذلك ايضا يجبحمل قوله: «و كلما حول» أي مضى عليه حولآخر، فإنه يخرج الى ذلك الوقت الذي هو خارجالحرم من الجعرانة و نحوها. و كذا قوله: «أوأراد ان يعتمر» اي عمرة مفردة «بعد ماانصرف من عرفة» اي أكمل حجه، فإنه يخرج الىذلك الوقت اى خارج الحرم. هذا غاية ما يمكنمن التكلف في تصحيح معناها المراد منها، وهو خارج عن محل البحث و موضع المسألة.


نعم يمكن ان يستدل لهذا القول بما رواهالصدوق في الفقيه في الموثق عن سماعة عنابي عبد الله عليه السلام قال: «من حجمعتمرا في شوال و في نيته ان يعتمر و يرجعالى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلىالحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذوالقعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و اقامإلى الحج فهي متعة و من رجع الى بلاده و لميقم الى الحج فهي عمرة، و ان اعتمر في شهررمضان أو قبله و اقام إلى الحج فليس بمتمتعو انما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحجفليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوزعسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فانهو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانةفيلبي منها».


و هذا الخبر مع دلالته ظاهرا على هذاالقول- حيث خيره في الخروج الى أحد هذينالميقاتين و نحوهما، فان الظاهر ان ذكرهذين الميقاتين انما خرج‏

/ 496