حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مخرج التمثيل- فهو صريح في رد القولبالاكتفاء بأدنى الحل، فإنه جعل ميقاتالتمتع في الصورة المذكورة هو أحدالمواقيت البعيدة المعينة لأهل الآفاق، وادنى الحل انما هو ميقات مفرد الحج والعمرة المفردة.


و يمكن حمل الخبر المذكور على وجه لاينافي ما اخترناه من ميقات أهل بلاد ذلكالمتمتع، بان يقال: ان الغرض من سوق هذاالكلام انما هو بيان الفرق بين ميقاتالمجاور المريد لحج الافراد و المجاورالمريد لحج التمتع، فكأنه قيل: ان المجاورمتى قصد الحج افرادا فميقاته الجعرانة وإذا قصد التمتع فالمواقيت الآفاقية. و هو وان تضمن نوع إطلاق في الميقات- من حيث انسوق الكلام ليس لبيان ميقات التمتع و انماهو لغرض آخر كما ذكرنا- غير مضر، فيجبتقييد إطلاقه بما قدمنا من الاخبار.


ثم ان في إيراد الصدوق (قدس سره) هذا الخبرفي كتابه دلالة على ان مذهبه موافق لمااخترناه من القول المشهور و المؤيدالمنصور، بناء على قاعدته المقررة في صدركتابه من ان كل ما يرويه في كتابه فهو من مايفتي به و يعتقد صحته.


لا يقال: ان الخبر قد دل على انه يتجاوزعسفان، و ليس ثمة ميقات من المواقيتالمنصوصة.


لأنا نقول: قد ذكرنا آنفا ان هذا الكلامانما خرج مخرج التمثيل في ان المتمتع يخرجالى المواقيت البعيدة دون ادنى الحل،بخلاف المفرد فإنه يخرج إلى أدنى الحلخاصة، و ليس الغرض من الكلام بيان ميقاتالتمتع، و حاصل الكلام انه يخرج الى ما زادعلى هذه المسافة.


و بما قررنا يظهر ان هذا الخبر من أوضحالاخبار في رد هذا القول‏

/ 496