حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليه في البلد المذكورة، و نقله فيالمختلف عن الشيخ في كتابي الاخبار واختاره و نقل عنه في النهاية و المبسوط انهقال: من اقام سنة أو سنتين جاز له ان يتمتعفان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك. ثم قال: وبه قال ابن الجنيد و ابن إدريس أقول: و بهذاالقول صرح العلامة في الإرشاد، حيث قال، وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين الى فرض المكي.


و في عبارة الدروس هنا نوع اشكال، فإنهقال: و لو أقام النائي بمكة سنتين انتقلفرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية، و يظهر من أكثر الروايات انه فيالثانية، و روى محمد بن مسلم: «من اقامبمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة» و روى حفص بنالبختري: «انه من اقام أكثر من ستة أشهر لميتمتع». انتهى.


و ظاهر صدر كلامه انه بإقامة سنتين ينتقلفرضه في الثالثة، و هذا هو القول المشهورلأقول النهاية و المبسوط كما ذكره، لماعرفت من عبارة العلامة- و هو المنقول فيعبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم)- من انالانتقال انما هو بعد إكمال الثالثة. وقوله:- و يظهر من أكثر الروايات انه فيالثانية- ظاهر في ان أكثر الروايات انماتدل على السنة خاصة و ان الفرض ينتقل فيالثانية.


و هو و ان كان كذلك كما سيظهر لك ان شاءالله (تعالى) إلا انه يلزم على هذا عدمتعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدرالعبارة على ذلك، فيكون الغلط في نسبة هذاالقول إلى النهاية و المبسوط.


و بالجملة فعبارته هنا لا تخلو من نوعغفلة أو مساهلة، و يقرب عندي ان السهو وقعفي الإتيان بلفظ «في» في قوله: «فيالثالثة» و انما هو

/ 496