بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه في البلد المذكورة، و نقله فيالمختلف عن الشيخ في كتابي الاخبار واختاره و نقل عنه في النهاية و المبسوط انهقال: من اقام سنة أو سنتين جاز له ان يتمتعفان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك. ثم قال: وبه قال ابن الجنيد و ابن إدريس أقول: و بهذاالقول صرح العلامة في الإرشاد، حيث قال، وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين الى فرض المكي. و في عبارة الدروس هنا نوع اشكال، فإنهقال: و لو أقام النائي بمكة سنتين انتقلفرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية، و يظهر من أكثر الروايات انه فيالثانية، و روى محمد بن مسلم: «من اقامبمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة» و روى حفص بنالبختري: «انه من اقام أكثر من ستة أشهر لميتمتع». انتهى. و ظاهر صدر كلامه انه بإقامة سنتين ينتقلفرضه في الثالثة، و هذا هو القول المشهورلأقول النهاية و المبسوط كما ذكره، لماعرفت من عبارة العلامة- و هو المنقول فيعبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم)- من انالانتقال انما هو بعد إكمال الثالثة. وقوله:- و يظهر من أكثر الروايات انه فيالثانية- ظاهر في ان أكثر الروايات انماتدل على السنة خاصة و ان الفرض ينتقل فيالثانية. و هو و ان كان كذلك كما سيظهر لك ان شاءالله (تعالى) إلا انه يلزم على هذا عدمتعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدرالعبارة على ذلك، فيكون الغلط في نسبة هذاالقول إلى النهاية و المبسوط. و بالجملة فعبارته هنا لا تخلو من نوعغفلة أو مساهلة، و يقرب عندي ان السهو وقعفي الإتيان بلفظ «في» في قوله: «فيالثالثة» و انما هو