حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تنبيهات‏ الأول‏ - إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرضبين كونها بنية الدوام أو المفارقة، فإنالحكم تعلق في النصوص في بعض على الإقامة وفي بعض على المجاورة و في بعض على القطون،و هي حاصلة على جميع التقادير. و ربما قيل:ان الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نيةالإقامة، اما لو كان بنيتها انتقل فرضه منأول سنة. و إطلاق النص يدفعه.


الثاني‏ - قال في المدارك: ذكر الشارح و غيره انانتقال الفرض انما يتحقق إذا تجددتالاستطاعة بعد الإقامة المقتضيةللانتقال، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرضو ان طالت المدة، لاستقرار الأول. ثم قال: وفي استفادته من الاخبار نظر. و هو جيد، فانالمفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقالحكمه من التمتع الى قسيميه بعد السنتينمطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة.


و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي فيالآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلا مع نيةالدوام و صدق خروجه عن حاضري مكة عرفا. واحتمل بعض الأصحاب الحاقة بالمقيم في مكةفي انتقال الفرض بإقامة السنتين. و هو قياسمحض.


الثالث- لو كان له منزلان بمكة و غيرها منالبلدان البعيدة، فإن تساوت الإقامة فيهما تخير و إلا أخذبفرض الأغلب.


و احتجوا على الحكم الأول بأنه مع التساويلا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحققالتخيير. و على الثاني بأنه انما لزمه فرضأغلبهما، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانبالآخر فيسقط اعتباره.


و لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة منالوهن و عدم الصلوح لتأسيس الأحكامالشرعية.

/ 496