حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و لم أقف في هذه المسألة إلا على صحيحةزرارة المتقدمة الدالة على ان من له أهلبمكة و أهل بالعراق فإنه ينظر الى ما هوالغالب عليه من الإقامة في أيهما فهو مناهله.


و اما التخيير بالنسبة إلى متساويالإقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه، لانهلا جائز ان يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل ولا مرجح، و لا يجوز إلغاؤهما معا الموجبلسقوط الفرضين، فلم يبق إلا الأخذ بهمامعا على جهة التخيير.


و في الترجيح بالغلبة ما يشير الى ذلك.


ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة اعتبارالأهل لا مجرد المنزل كما هو المفروض فيكلامهم و الدائر على ألسنة أقلامهم.


قال في المدارك: يجب تقييد هذا الحكم بماإذا لم تكن إقامته في مكة سنتينمتواليتين، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكةو ان كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدممن ان اقامة السنتين توجب انتقال حكمالنائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن لهمسكن أولى.


أقول: و لقائل أن يقول: ان ههنا عمومينتعارضا: أحدهما- ما دل على ان ذا المنزلينمتى غلبت عليه الإقامة في أحدهما وجب عليهالأخذ بفرضه، أعم من ان يكون أقام بمكةسنتين أو لم يقم، فلو فرضنا انه في كل مرةيقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين و فيالمنزل المكي سنتين أو ثلاثا، فإنه يجبعليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وان كان قد أقام بمكة سنتين، و ثانيهما- مادل على ان المقيم بمكة سنتين ينتقل فرضهالى أهل مكة، أعم من ان يكون له منزل ناء أملا، زادت إقامته فيه أم لا. و تخصيص أحدالعمومين بالآخر يحتاج الى‏

/ 496