دليل. و ما ادعاه هذا القائل من الأولويةفي حيز المنع.
الرابع [موضع إحرام المجاور بمكة]
- المفهوم من الاخبار- و به صرح الأصحاب- انالمجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أوأراد الحج مستحبا مفردا من مكة و ان كان منأهل الآفاق انه يخرج الى خارج الحرم- مثلالجعرانة و الحديبية و نحوهما- فيهل منهبالحج، و ان الصرورة منهم يهل بالحج من أولالشهر، و هذا الميقات ايضا ميقات لمن أرادالاعتمار عمرة مفردة:
فروى ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: اني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال:إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الىالجعرانة فأحرم منها بالحج. الى ان قال: ثمقال: ان سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملكعلى ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانةفيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيترسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: و ايوقت من مواقيت رسول الله صلّى الله عليهوآله هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائمحنين و مرجعه من الطائف. فقال: انما هذاشيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذارأى الهلال صاح بالحج. فقلت: أ ليس قد كانعندكم مرضيا؟ قال: بلى، و لكن اما علمت انأصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إنأولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهلمكة، و أهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أنيخرجوا من مكة الى بعض المواقيت فيشعثوابه أياما. الحديث».
و روى ايضا في الصحيح عن صفوان عن ابيالفضل قال: «كنت