حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و يوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابيعبد الله عليه السلام قال:


«وقت رسول الله صلّى الله عليه وآلهالعقيق لأهل نجد، و قال: هو وقت لما أنجدتالأرض و أنتم منهم. و وقت لأهل الشامالجحفة، و يقال لها المهيعة».


و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد فيالصحيح عن علي بن رئاب قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأوقات التي وقتهارسول الله صلّى الله عليه وآله للناس.


فقال: ان رسول الله صلّى الله عليه وآلهوقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة،و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل اليمنقرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق» و فيكتاب الفقه الرضوي: فإذا بلغت أحدالمواقيت التي وقتها رسول الله صلّى اللهعليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق، واوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق. وأوله أفضل، و وقت لأهل الطائف قرنالمنازل، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، و وقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة. و منكان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بينمكة فعليه ان يحرم من منزله. و لا يجوزالإحرام قبل بلوغ الميقات. و لا يجوزتأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية فإذاكان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخرالإحرام إلى ذات عرق. انتهى.


الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عننشرها المقام.


و اما الاخبار الدالة على بقية المواقيتفستأتي في أثناء الأبحاث الآتية ان شاءالله تعالى.

/ 496