بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ميقات العامة و كان الفضل انما هو في ماقبلها فالتأخير إليها و ترك الفضل انمايكون لعذر من علة أو تقية. و الى ما ذكرناه يشير كلام ابن إدريس فيسرائره، حيث قال: و وقت رسول الله صلّىالله عليه وآله لأهل كل صقع و لمن حج علىطريقهم ميقاتا، فوقت لأهل العراق العقيق،فمن اي جهاته و بقاعه أحرم ينعقد الإحراممنها، إلا ان له ثلاثة أوقات: أولهاالمسلخ، يقال بفتح الميم و بكسرها، و هواوله، و هو أفضلها عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة، و هي تلي المسلخ في الفضل معارتفاع التقية و آخرها ذات عرق، و هيأدونها في الفضل إلا عند التقية و الشناعةو الخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذه الحال.و لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال.انتهى. و حينئذ فتحمل الأخبار الدالة على تحديدالعقيق إلى غمرة على الأفضل منه، و كذارواية الاحتجاج. و هذا التأويل و ان كان لايخلو من شيء إلا انه في مقام الجمع لا بأسبه. بقي الإشكال في تحديد أول العقيق، لماعرفت من الاخبار المتقدمة، فإن بعضها دلعلى ان أوله المسلخ و بعضها دل على ان أولهبريد البعث الذي هو قيل من ما يلي العراقبستة أميال. و لا يحضرني الآن وجه يمكنجمعها عليه. ثم اعلم ان صاحب التنقيح ضبط المسلحبالسين و الحاء المهملتين، قال: و هو واحدالمسالح و هو المواضع العالية. و نقل شيخناالشهيد الثاني عن بعض الفقهاء انه ضبطهبالخاء المعجمة من السلخ و هو النزع، لانهتنزع فيه الثياب للإحرام.