و مقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعه ميقاتا.
و اما ذات عرق فقيل: انها كانت قرية فخربت.و نقل العلامة عن سعيد ابن جبير انه رأىرجلا يريد ان يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتىأخرجه من البيوت و قطع به الوادي فاتى بهالمقابر فقال: هذه ذات عرق الاولى.
و الظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤالالناس الخبيرين بذلك، لما رواه الصدوق فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «يجزئك إذا لم تعرفالعقيق أن تسأل الناس و الاعراب عن ذلك».
الثانية [هل ذو الحليفة هو الموضع المعروفأو المسجد الواقع فيه؟]
- قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقاتأهل المدينة من ذي الحليفة، و على ذلكاتفاق كلمة الأصحاب، إلا انهم اختلفوا فيان ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضعأو عن المسجد الواقع فيه؟ و بالأول صرحالشهيد في اللمعة و الدروس، و اختارهالمحقق الشيخ علي، قال: ان جواز الإحرام منالموضع المسمى بذي الحليفة و ان كان خارجامن المسجد لا يكاد يدفع. و بالثاني صرحجملة من الأصحاب: منهم- العلامة في جملة منكتبه و المحقق و غيرهما.
و يدل على الأول إطلاق جملة من الرواياتالمتقدمة بأن رسول الله صلّى الله عليهوآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. لكنمقتضى جملة أخرى- كما تقدم ايضا- تفسير ذيالحليفة بمسجد الشجرة. و حينئذ فيجب تقييدإطلاق تلك الاخبار بهذه. و بذلك يظهر ضعفالقول الأول.
و قد ذكر الأصحاب انه لو كان المحرم جنباأو حائضا أحرما به مجتازين،