الثانية [هل ذو الحليفة هو الموضع المعروفأو المسجد الواقع فيه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و مقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعه ميقاتا.


و اما ذات عرق فقيل: انها كانت قرية فخربت.و نقل العلامة عن سعيد ابن جبير انه رأىرجلا يريد ان يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتىأخرجه من البيوت و قطع به الوادي فاتى بهالمقابر فقال: هذه ذات عرق الاولى.


و الظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤالالناس الخبيرين بذلك، لما رواه الصدوق فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «يجزئك إذا لم تعرفالعقيق أن تسأل الناس و الاعراب عن ذلك».


الثانية [هل ذو الحليفة هو الموضع المعروفأو المسجد الواقع فيه؟]


- قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقاتأهل المدينة من ذي الحليفة، و على ذلكاتفاق كلمة الأصحاب، إلا انهم اختلفوا فيان ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضعأو عن المسجد الواقع فيه؟ و بالأول صرحالشهيد في اللمعة و الدروس، و اختارهالمحقق الشيخ علي، قال: ان جواز الإحرام منالموضع المسمى بذي الحليفة و ان كان خارجامن المسجد لا يكاد يدفع. و بالثاني صرحجملة من الأصحاب: منهم- العلامة في جملة منكتبه و المحقق و غيرهما.


و يدل على الأول إطلاق جملة من الرواياتالمتقدمة بأن رسول الله صلّى الله عليهوآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. لكنمقتضى جملة أخرى- كما تقدم ايضا- تفسير ذيالحليفة بمسجد الشجرة. و حينئذ فيجب تقييدإطلاق تلك الاخبار بهذه. و بذلك يظهر ضعفالقول الأول.


و قد ذكر الأصحاب انه لو كان المحرم جنباأو حائضا أحرما به مجتازين،

/ 496