فان تعذر الإحرام بالاجتياز أحرما منخارج.
الثالثة [هل يجوز تأخير الإحرام من الشجرةإلى الجحفة اختيارا؟]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب- كما صرحبه غير واحد منهم- في جواز تأخير الإحراممن مسجد الشجرة إلى الجحفة للضرورة، و هيالمشقة التي يعسر تحملها. و ربما نقل عنظاهر الجعفي جواز التأخير اختيارا.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذاالمقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام مناين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: منالجحفة، و لا يجاور الجحفة إلا محرما».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بنعمار «انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عنرجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال:لا بأس».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفرعن أخيه عليه السلام قال:
«سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسانو ما يليهم، و أهل الشام و مصر، من اين هو؟قال: اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهمفمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، و أهل السند منالبصرة، يعني: من ميقات أهل البصرة».
و ظاهر هذه الاخبار جواز الإحرام اختيارامن الجحفة كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي.
و منها- ما رواه الشيخ عن ابي بصير قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
خصال عابها عليك أهل مكة. قال: و ما هي؟قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللهصلّى الله عليه وآله أحرم من الشجرة. فقال:الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنتعليلا».