بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كانت غير صريحة في التخصيص إلا انالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذهبوا اليه. قال في المدارك بعد نقل بعض اخبارالطرفين: و كيف كان فينبغي القطع بصحةالإحرام من الجحفة و ان حصل الإثم بتأخيرهعن ذي الحليفة. أقول: و بذلك صرح الشهيد في الدروس ايضا. ولا يخلو من اشكال، لأن المتبادر منالروايات الدالة على ان من مر على ميقاتغير بلده جاز له الإحرام منه انما هو من لميمر على ميقات بلده. و حينئذ فمتى قلنا بأنالجحفة ليست ميقاتا للمدني اختيارا و انماميقاته مسجد ذي الحليفة- و قد مر علىميقاته، مع استفاضة الأخبار بأنه يجب عليهالإحرام منه و لا يجوز تجاوزه إلا محرما، وقد مر به و لم يحرم منه- فانعقاد إحرامه منالجحفة يحتاج الى دليل، لعدم دخوله تحتالأخبار المشار إليها آنفا كما بيناه. و من ما يؤيد ما ذكرناه صحيحة الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تركالإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الىميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه» ولا ريب في صدق الخبر المذكور على المدعى وانطباقه عليه. ثم قال في المدارك ايضا: و انما يتوقفالتأخير على الضرورة على القول به معمروره على ذي الحليفة، فلو عدل ابتداء عنذلك الطريق جاز و كان الإحرام من الجحفةاختياريا. و أورد عليه بان كلامه هذا لا ينطبق علىشيء من الاخبار المتقدمة، لأن بعضهايقتضي المنع من العدول الاختياري مطلقا وبعضها يقتضي جواز العدول مطلقا، فالتفصيللا يوافق شيئا من النصوص.