بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ابن الحجاج في الصحيح قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): انى أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال: إذارأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الىالجعرانة فأحرم منها بالحج. ثم ساق الخبر»و قد تقدم الجميع قريبا في التنبيه الرابعمن البحث السابع ثم نقل رواية إبراهيم بنميمون، و قد تقدمت في البحث الرابع. و أنت خبير بان مورد هذه الروايات انما هوالمجاور بمكة، أعم من ان يكون انتقل حكمهإليهم بمضي المدة المعلومة أو لم ينتقل وأراد الحج مستحبا، فإنه يخرج الى المواضعالمذكورة، و هذا لا يستلزم ان يكون أهل مكةكذلك و انتقال حكمه الى أهل مكة بعد مضيالمدة المعلومة انما هو باعتبار وجوب حجالافراد و القران دون التمتع، و هو لايستلزم اشتراكهما في ميقات الإحرام،فيجوز ان يكون هذا حكما مختصا بالمجاوريندون أهل البلد. و يمكن ان يكون بناء كلام الأصحاب فيالاستدلال بالأخبار المتقدمة على انظواهرها تعطى إلحاق من كان منزله دونالميقات إلى مكة بأهل مكة، فهو يدل على كونأهل مكة كذلك، فان التخصيص بجهة مكة انماهو من حيث كونه من توابعها و إلا فدخوله فيالأقربية لا يخلو من الإشكال، لاقتضائهاالمغايرة بينهما، و بالجملة فإن ما ذكرهمن الاستدلال بالأخبار المذكورة على انأهل مكة يخرجون الى المواضع المشار إليهالا تدل عليه الاخبار التي ذكرها بوجه. و كيف كان فالتحقيق انه لا مستند لهم فيهذا الحكم سوى الإجماع على الحكم المذكور،لاتفاق كلمتهم عليه قديما و حديثا من غيرنقل الخلاف، كما لا يخفى على من راجع كتبهمو مؤلفاتهم.