حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إليها، و هو مرحلتان كما تقدم، عبارة عنثمانية و أربعين ميلا. قالوا: لأن هذهالمسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما منأي جهة دخل و انما الاختلاف في ما زادعليها. و رد بان ذلك انما ثبت مع المرور علىالميقات لا مطلقا. و قيل بأنه يحرم من ادنىالحل، و نقله في المدارك عن العلامة فيالقواعد و ولده في الشرح، ثم قال: و هو حسن،لأصالة البراءة من وجوب الزائد. و رد بانثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيلالبراءة. و المسألة عندي محل توقف لعدمالنص الكاشف عن حكمها.


فروع‏ الأول‏ - قال العلامة في المنتهى: لو لم يعرف حذوالميقات المقارب لطريقة احتاط و أحرم منبعد، بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات إلامحرما.


و استشكله في المدارك بأنه كما يمتنعتأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنعتقديمه عليه. و تجديد الإحرام في كل موضعيحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاقلا يمكن إيجابه بغير دليل.


أقول: لا ريب ان ما ذكره من تجديد الإحرامفي كل موضع يحتمل المحاذاة جيد لو ثبت أصلالحكم، فان يقين البراءة متوقف عليه، والاحتياط بالإتيان بما يتوقف عليه يقينالبراءة في مقام اشتباه الحكم واجب، كماتقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. و دعوىالمشقة غير مسلم و لا مسموع.

/ 496