بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الثاني - قال في المنتهى ايضا: لا يلزمه الإحرامحتى يعلم انه قد حاذاه أو يغلب على ظنهذلك، لان الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. أقول: لا يخفى ان ظاهر هذا الكلام لا يلائمما ذهبوا اليه من وجوب الإحرام بظنالمحاذاة، لأن أصالة عدم الوجوب كما تنفيالوجوب مع الشك تنفيه مع الظن ايضا. الثالث - قال في المدارك: لو أحرم كذلك بالظن ثمتبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاةاعاده، و لو كان بعد التجاوز أو تبين تأخرهعن محاذاة الميقات ففي الإعادة وجهان، منالمخالفة، و من تعبده بظنه المقتضيللإجزاء. انتهى. أقول: و هو جيد لو ثبت أصل دليل المسألة،إلا انه لا يلائم ما اختاره سابقا منالإحرام من ادنى الحل، فان هذا انما يتفرععلى المحاذاة كما لا يخفى. ثم لا يخفى ان ما علل به الإعادة في الصورةالأخيرة- من المخالفة- الظاهر ضعفه، لماذكر من انه متعبد بظنه. و المخالفة واقعاغير معتبرة، إذ التكليف انما هو بما يظهرفي نظر المكلف فلا تضر المخالفة الواقعية.إلا ان أصل المسألة- كما عرفت آنفا- خال منالدليل. الرابع - المشهور بين الأصحاب ان من حج من البحريلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاةأقرب المواقيت إلى مكة، و قال ابن إدريس: وميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة. و ردهجملة من تأخر عنه بعدم الوقوف له على دليل.نعم ان كانت محاذية لأقرب المواقيت صحالإحرام منها لذلك لا لخصوصيتها. و اما أهلمصر و من سلك طريقهم فميقاتهم الجحفة كمايشير اليه بعض الاخبار السابقة فخلافه غيرملتفت اليه.