بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الميقات في غير الصورتين المشار إليهمافهو من ما عليه الاتفاق نصا و فتوى. و من الاخبار الدالة على ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمةفي أول المقام الأول: «الإحرام منالمواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) لا ينبغي لحاج و لالمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها» و مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابنأذينة قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحجفلا حج له، و من أحرم دون الوقت فلا إحرامله». و ما رواه فيه ايضا عن ميسرة قال: «دخلتعلى ابي عبد الله (عليه السلام) و انا متغيراللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: منموضع كذا و كذا. فقال: رب طالب خير تزل قدمه.ثم قال: يسرك ان صليت الظهر في السفرأربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و الله ذاك». و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ميسرقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلأحرم من العقيق و آخر من الكوفة، أيهماأفضل؟ فقال: يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أمتصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل. فقال: فكذلك سنة رسول الله صلّى الله عليهوآله أفضل من غيرها». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بنالقاسم عن حنان بن سدير قال: «كنت انا و ابيو أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابي جعفر(عليه السلام) فرأى زيادا- و قد تسلخ