[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيقالوقت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جلده- فقال: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة.قال: و لم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عنبعضكم انه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظمللأجر. فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب. ثم قاللأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة.فقال: و لم؟ لأنك سمعت ان قبر ابي ذر بهافأحببت ان لا تجوزه؟ ثم قال لأبي و لعبدالرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق.



فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة. و لايعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذتباليسير، و ذلك ان الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف» وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابى جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «ليس لأحد انيحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلّىالله عليه وآله و انما مثل ذلك مثل من صلىفي السفر أربعا و ترك الثنتين».



الى غير ذلك من الاخبار.



و اما الصورتان المشار إلى استثنائهماآنفا

[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيقالوقت‏]



فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة فيرجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصلالميقات، و قد اتفقت الاخبار على جوازالإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته فيرجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعتالأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر والمنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع انعبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف،و لعله اما مبني على الغفلة عن ملاحظةكلامه أو عدم الاعتداد بخلافه، و الظاهرالأول لنقلهم خلافه في مسألة النذر.



و يدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ فيالصحيح و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسنعن معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه‏

/ 496