جلده- فقال: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة.قال: و لم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عنبعضكم انه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظمللأجر. فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب. ثم قاللأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة.فقال: و لم؟ لأنك سمعت ان قبر ابي ذر بهافأحببت ان لا تجوزه؟ ثم قال لأبي و لعبدالرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق.
فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة. و لايعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذتباليسير، و ذلك ان الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف» وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابى جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «ليس لأحد انيحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلّىالله عليه وآله و انما مثل ذلك مثل من صلىفي السفر أربعا و ترك الثنتين».
الى غير ذلك من الاخبار.
و اما الصورتان المشار إلى استثنائهماآنفا
[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيقالوقت]
فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة فيرجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصلالميقات، و قد اتفقت الاخبار على جوازالإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته فيرجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعتالأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر والمنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع انعبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف،و لعله اما مبني على الغفلة عن ملاحظةكلامه أو عدم الاعتداد بخلافه، و الظاهرالأول لنقلهم خلافه في مسألة النذر.
و يدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ فيالصحيح و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسنعن معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه