السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دونالمواقيت التي وقتها رسول الله صلّى اللهعليه وآله إلا ان يخاف فوت الشهر فيالعمرة».
و ما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمارعن ابى الحسن عليه السلام قال:
«سألته عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرةرجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغالوقت، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أويؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟قال: يحرم قبل الوقت و يكون لرجب، لان لرجبفضله و هو الذي نوى».
[تقديم الإحرام بالنذر]
ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبلالميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوبالإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كانلعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردةفمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائرفقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصولالمذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا منالمواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لايصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع، و لوانعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثمقال: و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى وابن ابى عقيل من علمائنا و شيخنا ابى جعفرفي مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. و خطأهالعلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه و انأطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلاانه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال- علىما نقله في المختلف-: فإن أحرم قبل الميقاتلم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. و اما السيدالمرتضى و ابن ابى عقيل فإنهما أطلقاالمنع من الإحرام قبل الميقات و لميستثنيا النذر. و كذا ابن الجنيد و الصدوقكما نقله في المختلف ايضا. انتهى. و اختارهالعلامة في المختلف.