[تقديم الإحرام بالنذر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دونالمواقيت التي وقتها رسول الله صلّى اللهعليه وآله إلا ان يخاف فوت الشهر فيالعمرة».


و ما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمارعن ابى الحسن عليه السلام قال:


«سألته عن الرجل يجي‏ء معتمرا ينوي عمرةرجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغالوقت، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أويؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟قال: يحرم قبل الوقت و يكون لرجب، لان لرجبفضله و هو الذي نوى».


[تقديم الإحرام بالنذر]


ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبلالميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوبالإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كانلعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردةفمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائرفقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصولالمذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا منالمواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لايصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع، و لوانعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثمقال: و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى وابن ابى عقيل من علمائنا و شيخنا ابى جعفرفي مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. و خطأهالعلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه و انأطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلاانه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال- علىما نقله في المختلف-: فإن أحرم قبل الميقاتلم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. و اما السيدالمرتضى و ابن ابى عقيل فإنهما أطلقاالمنع من الإحرام قبل الميقات و لميستثنيا النذر. و كذا ابن الجنيد و الصدوقكما نقله في المختلف ايضا. انتهى. و اختارهالعلامة في المختلف.

/ 496