بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و يدل على القول المشهور جملة من الاخبار:منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة؟فقال: فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال». أقول: لصاحب المنتقى هنا كلام في صحةالخبر المذكور بعد ان حكى حكم الأصحاببصحته، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه. و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «سمعته يقول: لو ان عبدا أنعمالله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه منتلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسانكان عليه ان يتم». و في الصحيح عن صفوان عن علي بن أبي حمزةقال: «كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام)اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم منالكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة». و من هذه الاخبار يعلم الجواب عن مااحتجوا به من ان النذر غير مشروع فإنه بعدورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيته. وبالجملة فإن قول ابن إدريس هنا جيد لو لاورود هذه الاخبار المذكورة. و اما قوله-: ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا-فقد أجاب عنه في المنتهى بأن الفائدة غيرمنحصرة في ذلك بل ههنا فوائد أخرى: منها-منع تجاوزها من غير إحرام، و منها- وجوبالإحرام منها لأهلها لغير الناذر. ثم قال:و بالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحنفي هذا من المتوقفين، و الأقرب ما ذهب اليهالشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة.انتهى.