المسألة الثالثة [ترك الإحرام من الميقاتنسيانا أو جهلا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يكن كذلك ايضا- من انه محض القياس.


و بذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمةو ان استحسنها في المدارك، حيث قال: و فصلالمصنف في المعتبر تفصيلا حسنا. ثم ساقعبارته المتقدمة، فإن قوله: «و لو أخر وزال المانع» ان أراد به التأخير حتى عنالنية و عقد الإحرام بها ففيه ما عرفتأولا، و ان أراد التأخير لما لم يمكن معالإتيان بما أمكن من نية و تلبية ففيه ماعرفت ثانيا.


و بالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر.


ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرمبعد زوال المانع من موضعه.


و هو على إطلاقه أيضا مشكل، لأنه ان حملعلى ظاهر عبارته- كما قدمنا الإشارة إليه-فهو غير صحيح، لانه قد أخل بالإحرام بعدالمرور على الميقات عمدا فلا يجزئهالإحرام من موضعه، و ان حمل على ظاهر كلامالجماعة- من عقد نية الإحرام عند الميقات وانما ترك بعض الأشياء لعذر- فهو صحيح لاريب فيه‏

المسألة الثالثة [ترك الإحرام من الميقاتنسيانا أو جهلا]


- لو ترك الإحرام بعد مروره على الميقاتناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه معالإمكان، و إلا أحرم من مكانه ان لم يدخلالحرم، و مع دخوله فيجب الخروج الى خارجهان أمكن، و إلا أحرم من موضعه ايضا.


و زاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد لهعزم على ذلك.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام (عطرالله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟قال: قال ابي:


يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي انيفوته الحج أحرم من مكانه، فإن‏

/ 496