يكن كذلك ايضا- من انه محض القياس.
و بذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمةو ان استحسنها في المدارك، حيث قال: و فصلالمصنف في المعتبر تفصيلا حسنا. ثم ساقعبارته المتقدمة، فإن قوله: «و لو أخر وزال المانع» ان أراد به التأخير حتى عنالنية و عقد الإحرام بها ففيه ما عرفتأولا، و ان أراد التأخير لما لم يمكن معالإتيان بما أمكن من نية و تلبية ففيه ماعرفت ثانيا.
و بالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر.
ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرمبعد زوال المانع من موضعه.
و هو على إطلاقه أيضا مشكل، لأنه ان حملعلى ظاهر عبارته- كما قدمنا الإشارة إليه-فهو غير صحيح، لانه قد أخل بالإحرام بعدالمرور على الميقات عمدا فلا يجزئهالإحرام من موضعه، و ان حمل على ظاهر كلامالجماعة- من عقد نية الإحرام عند الميقات وانما ترك بعض الأشياء لعذر- فهو صحيح لاريب فيه
المسألة الثالثة [ترك الإحرام من الميقاتنسيانا أو جهلا]
- لو ترك الإحرام بعد مروره على الميقاتناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه معالإمكان، و إلا أحرم من مكانه ان لم يدخلالحرم، و مع دخوله فيجب الخروج الى خارجهان أمكن، و إلا أحرم من موضعه ايضا.
و زاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد لهعزم على ذلك.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام (عطرالله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟قال: قال ابي:
يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي انيفوته الحج أحرم من مكانه، فإن