بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید يشعر ايضا بعض عبائرهم. إلا ان الشهيدينقد حكما بالجواز. و يمكن ان يستدل عليه بما رواه الكليني فيالصحيح أو الحسن عن جميل ابن دراج عن بعضأصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجلنسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها وطاف و سعى؟ قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوىذلك، فقد تم حجه و ان لم يهل». قيل: و الظاهر ان المراد بقوله: «إذا كانقد نوى ذلك» انه نوى الحج بجميع أجزائهجملة لا نوى الإحرام، لأن نيته من الجاهلبه غير معقول و كذا من الناسي أيضا. و ربماظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله علىالعزم المتقدم على محل الإحرام، فإنه قال:إذا لم ينو فان لم يذكر أصلا حتى فرغ منجميع مناسكه فقد تم حجه و لا شيء عليه إذاكان قد سبق في عزمه الإحرام. انتهى. و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال: «سألته عن رجل كان متمتعا خرجالى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحجحتى رجع الى بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضىالمناسك كلها فقد تم حجه». و التقريب فيهما انه إذا تم الحج مع قضاءالمناسك كلها بغير إحرام فالبعض اولى. و يندرج في من لا يريد النسك ثم تجدد لهذلك من يكون قاصدا دخول مكة و كان ممنيلزمه الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك،فهو في معنى متعمد ترك الإحرام. و قد نقل إجماعهم على ان من مر على الميقاتو هو لا يريد دخول مكة بل