حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يريد حاجة في ما سواها فإنه لا يجب عليهالإحرام، و قد مر النبي صلّى الله عليهوآله على ذي الحليفة لما اتى بدرا و هو محل.


و من قصد دخولها و كان ممن لا يلزمهالإحرام- كالحطاب و الحشاش و من دخلهالقتال- فإنه متى تجدد لكل من هؤلاء إرادةالنسك بعد تجاوزه الميقات فالحكم فيه كماتقدم في الناسي و الجاهل.


قالوا: اما انه لا يجب عليه العود معالتعذر فلا ريب فيه، لان من هذا شأنه أعذرمن الناسي و انسب بالتخفيف.


و اما وجوب العود مع الإمكان فاستدل عليهفي المعتبر بأنه يتمكن من الإتيان بالنسكعلى الوجه المأمور به فيكون واجبا.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تركالإحرام حتى دخل الحرم؟ قال: يرجع الىميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فاناستطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».


أقول: و الاولى هو الاستدلال بالصحيحةالمذكورة على كل من شقي المسألة و إلغاءهذه التعليلات العليلة، فإنها مشتملة علىحكم كل من الشقين.


و التقريب فيها ان الرواية اشتملت علىالسؤال عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم،و هو شامل لمحل البحث. و نحو هذه الصحيحةبالنسبة إلى الشق الثاني رواية الحميريالمتقدم نقلها عن قرب الاسناد.

/ 496