بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قالوا: و في حكم من لا يريد النسك غيرالمكلف به، كالصبي و العبد و الكافر إذابلغ بعد تجاوزه الميقات أو أعتق أو أسلم. فوائد الاولى - لا يخفى ان ما تقدم كله مخصوص بما لوتجاوز الميقات على أحد الوجوه الثلاثةالمتقدمة، اما لو تجاوزه مريدا للنسك وتعمد ترك الإحرام منه فإنه يجب عليهالرجوع اليه و الإحرام منه، فان تعذرالعود لمرض أو خوف أو ضيق الوقت فقد قطعالأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم صحةالإحرام من غيره، لعدم الامتثال، فيحرمعليه دخول مكة، لتوقفه على الإحرام. و كأن منشأ ذلك المؤاخذة له بسوء ما عملهمن إخلاله بالإحرام عمدا مع إيجاب الشارعله عليه. و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاءبالإحرام من ادنى الحل إذا خشي ان يفوتهالحج، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة. و هوغير بعيد. الثانية - المفهوم من صحيحة الحلبي المتقدمة هنا،و صحيحته الثانية المتقدمة في صدر هذهالمسألة برواية ثقة الإسلام- و هو ظاهرصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة ايضا-ان الواجب الرجوع الى ميقات أهل بلده فيجميع هذه الصور قال شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك: و في بعض الاخبار انه يرجع الىميقاته في جميع هذه الصور، و الظاهر انهغير متعين بل يجزئ رجوعه الى اي ميقات شاء،لأنها مواقيت لمن مر بها، و هو عند وصولهكذلك، و قال سبطه السيد السند في المدارك-في مسألة ما لو أخر عن الميقات لمانع ثمزال المانع فإنه يعود الى الميقات- ماصورته: لكن لا يخفى انه انما يجب العود إذالم يكن في طريقه ميقات آخر و إلا لم يجب كمامر.