حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالإحرام،فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجهلما قاله.


و أجاب عنه شيخنا الشهيد في شرح الإرشادبأن مراد ابن إدريس ان فقد نية الإحراميجعل باقي الأفعال في حكم العدم، لعدم صحةنيتها محلا، فتبطل، إذ العمل بغير نيةباطل.


و فيه ان ما ادعاه- من ان فقد نية الإحراميجعل باقي الأفعال في حكم العدم- ممنوع.قوله-: لعدم صحة نيتها محلا- قلنا: ان أريدبكونه محلا يعني:


عالما حين الإتيان بتلك الأفعال انه محل،فهو مسلم و لكنه ليس من محل البحث في شي‏ء،و ان أريد في الواقع و نفس الأمر- حيث انهظن الإتيان بالإحرام أو جهله- فهو ممنوع،لان التكاليف انما نيطت بالظاهر في نظرالمكلف لا بنفس الأمر و الواقع. و حينئذفما ذكره من بطلان تلك الأفعال باطل. علىان المتبادر من العمل بغير نية انما هو تركالنية بالكلية لا الإتيان بنية و ان ظهربطلانها، و ان كان الجميع مشتركا فيالبطلان لكن لا لهذا الخبر.


و قال العلامة في المنتهى: الظاهر ان ابنإدريس و هم في هذا الاستدلال فان الشيخاكتفى بالنية عن الفعل، فتوهم أنه اجتزأبالفعل بغير نية.


أقول: فيه انه ان أراد بالنية التي اكتفىبها الشيخ يعني: النية المقارنة للإحرام،فهو غير متجه، إذ ليس في كلام الشيخ دلالةعلى اعتبارها بوجه، كما صرح به في المداركايضا، و ان أراد اجتزاءه بالعزم المتقدم-كما أسلفناه من عبارة الشيخ في النهايةذيل صحيحة جميل المتقدمة في سابق هذهالمسألة- ففيه انه و ان احتمل إلا انه بعيدعن ظاهر العبارة.

/ 496