بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالإحرام،فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجهلما قاله. و أجاب عنه شيخنا الشهيد في شرح الإرشادبأن مراد ابن إدريس ان فقد نية الإحراميجعل باقي الأفعال في حكم العدم، لعدم صحةنيتها محلا، فتبطل، إذ العمل بغير نيةباطل. و فيه ان ما ادعاه- من ان فقد نية الإحراميجعل باقي الأفعال في حكم العدم- ممنوع.قوله-: لعدم صحة نيتها محلا- قلنا: ان أريدبكونه محلا يعني: عالما حين الإتيان بتلك الأفعال انه محل،فهو مسلم و لكنه ليس من محل البحث في شيء،و ان أريد في الواقع و نفس الأمر- حيث انهظن الإتيان بالإحرام أو جهله- فهو ممنوع،لان التكاليف انما نيطت بالظاهر في نظرالمكلف لا بنفس الأمر و الواقع. و حينئذفما ذكره من بطلان تلك الأفعال باطل. علىان المتبادر من العمل بغير نية انما هو تركالنية بالكلية لا الإتيان بنية و ان ظهربطلانها، و ان كان الجميع مشتركا فيالبطلان لكن لا لهذا الخبر. و قال العلامة في المنتهى: الظاهر ان ابنإدريس و هم في هذا الاستدلال فان الشيخاكتفى بالنية عن الفعل، فتوهم أنه اجتزأبالفعل بغير نية. أقول: فيه انه ان أراد بالنية التي اكتفىبها الشيخ يعني: النية المقارنة للإحرام،فهو غير متجه، إذ ليس في كلام الشيخ دلالةعلى اعتبارها بوجه، كما صرح به في المداركايضا، و ان أراد اجتزاءه بالعزم المتقدم-كما أسلفناه من عبارة الشيخ في النهايةذيل صحيحة جميل المتقدمة في سابق هذهالمسألة- ففيه انه و ان احتمل إلا انه بعيدعن ظاهر العبارة.