المقصد الأول في حج الإسلام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و ما يتعلق بالسفر من الأحكام كثيرمن أراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه منمظانه و في ما ذكرناه كفاية ان شاء اللهتعالى.



المقدمة الثالثة في الشرائط و حيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقعمنه- الى حجة الإسلام و ما يجب بالنذر وشبهه و ما يقع على جهة النيابة، و لكل منهاشرائط و أحكام- فالكلام في هذه المقدمة يقعفي مقاصد ثلاثة:



المقصد الأول في حج الإسلام‏

[شرائط وجوبه‏]



و شرائط وجوبه- على ما ذكره الأصحاب (رضوانالله عليهم)- خمسة:



الأول- كمال العقل‏ فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هوقول كافة العلماء، و يدل عليه حديث: «رفعالقلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتىيفيق».



و لو حجا أو حج عنهما لم يجزئهما بعدالكمال، و هو من ما لا خلاف فيه ايضا كمانقله العلامة في المنتهى.



و يدل عليه أخبار كثيرة: منها- ما رواهالصدوق في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بنعمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلامإذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذاطمثت».



و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن مسمع بنعبد الملك عن ابي عبد الله‏

/ 496