بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه السلام قال: «و لو ان غلاما حج عشرحجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام». و ما رواه في الكافي و الفقيه عن شهاب قال:«سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجةالإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليهاالحج إذا طمثت». بقي الكلام هنا في مسائل: الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحجتطوعا ثم كمل في أثناء الحج فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر أتمتطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولاواحدا كما نقله في التذكرة. قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عنالواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل علىذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متىحصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل علىالاسقاط. و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انهيدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، وذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيهالعلامة في التذكرة الإجماع. و استدل عليه بالروايات الآتية في العبدالدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعرمعتقا. و استدل عليه أيضا في المنتهى- بعد التردد-بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه