حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليه السلام قال: «و لو ان غلاما حج عشرحجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام».


و ما رواه في الكافي و الفقيه عن شهاب قال:«سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجةالإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليهاالحج إذا طمثت».


بقي الكلام هنا في مسائل:


الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحجتطوعا ثم كمل في أثناء الحج‏ فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر أتمتطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولاواحدا كما نقله في التذكرة.


قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عنالواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل علىذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متىحصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل علىالاسقاط.


و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انهيدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، وذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيهالعلامة في التذكرة الإجماع.


و استدل عليه بالروايات الآتية في العبدالدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعرمعتقا.


و استدل عليه أيضا في المنتهى- بعد التردد-بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه‏

/ 496