الثاني‏ - هل يعتبر على تقدير القول المذكور كونالصبي و المجنون مستطيعين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الثاني‏ - هل يعتبر على تقدير القول المذكور كونالصبي و المجنون مستطيعين‏


قبل ذلك من حيث الزاد و الراحلة؟ قيل: نعم،و به قطع الشهيدان، لان البلوغ و العقل أحدالشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلكفوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب.و قيل: لا، و هو ظاهر المشهور كما نقله فيالمدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك،تمسكا بالإطلاق. و هو الأظهر لما سيأتي انشاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة،و انها عبارة عن ما ذا؟ و يعضده ايضاالنصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء فيالعبد إذا أدرك المشعر معتقا مع تعذرالاستطاعة السابقة في حقه و لا سيما عند منقال بإحالة ملكه.



الثالث‏ - انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعةكما ذهب اليه الشهيدان فظاهرهما اشتراطحصول الاستطاعة في البلد، و ظاهر السيدالسند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء علىالقول المذكور الاكتفاء بحصولها فيالميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولهامن حين التكليف. و هو جيد لو قيل بذلك.



الرابع‏ - انه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرقفي الحكم المذكور بين حج التمتع و بينالحجين الآخرين؟ حيث ان عمرة هذين الحجينمتأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب، اما فيالتمتع فيقوى الاشكال كما ذكره فيالمسالك:



قال: لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة الىبعض أفعال الحج ايضا فيبعد اجزاؤها عنالواجب مع عدم النص عليه. الى ان قال: والفتوى مطلقة و كذلك الإجماع المنقول،فينبغي استصحابهما في الجميع. و مال إليهفي الدروس حيث قال: و يعتد بالعمرةالمتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهرالفتوى.



و قوى شارح ترددات الكتاب العدم. انتهى.



و الى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب-من القول بالاختصاص‏

/ 496