بالقارن و المفرد- مال السيد السند فيالمدارك استبعادا لإجزاء العمرة الواقعةبتمامها على وجه الندب عن الواجب، قال: ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضعالوفاق ان تم و إلا اتجه عدم الاجزاءمطلقا. انتهى.
أقول: لا ريب انه على ما اخترناه من عدمالاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا اثر لهذهالاحتمالات و لا ورود لهذه الإشكالات، واما على القول المذكور فالحكم محل اشكال،لعدم النص، و عدم صحة بناء الأحكام على هذهالتعليلات التي يتعاطونها في كلامهم ويتداولونها على رؤوس أقلامهم.
الثانية [حج الصبي]
- الصبي إذا كان مميزا صح إحرامه إذا كانباذن وليه و إلا أحرم به الولي، و كذاالمجنون، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هومحلا أو محرما.
و من الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي و يفرض الحج،فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه، و يطاف به ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال:يذبح عن الصغار و يصوم الكبار.
و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم منالثياب و الطيب. فان قتل صيدا فعلى أبيه».
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار فيالصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيانإلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم، يطاف بهم و يسعى بهم و يرمىعنهم. و من