الثانية [حج الصبي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالقارن و المفرد- مال السيد السند فيالمدارك استبعادا لإجزاء العمرة الواقعةبتمامها على وجه الندب عن الواجب، قال: ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضعالوفاق ان تم و إلا اتجه عدم الاجزاءمطلقا. انتهى.


أقول: لا ريب انه على ما اخترناه من عدمالاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا اثر لهذهالاحتمالات و لا ورود لهذه الإشكالات، واما على القول المذكور فالحكم محل اشكال،لعدم النص، و عدم صحة بناء الأحكام على هذهالتعليلات التي يتعاطونها في كلامهم ويتداولونها على رؤوس أقلامهم.


الثانية [حج الصبي‏]


- الصبي إذا كان مميزا صح إحرامه إذا كانباذن وليه و إلا أحرم به الولي، و كذاالمجنون، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هومحلا أو محرما.


و من الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي و يفرض الحج،فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه، و يطاف به ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال:يذبح عن الصغار و يصوم الكبار.


و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم منالثياب و الطيب. فان قتل صيدا فعلى أبيه».


و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار فيالصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيانإلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم، يطاف بهم و يسعى بهم و يرمىعنهم. و من‏

/ 496