و هذه الروايات و نحوها و ان اختصتبالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبيو الصبية. و هو جيد، فإن أكثر الأحكام فيجميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال معانه لا خلاف في إجرائها في النساء و لااشكال.
و ألحق الأصحاب المجنون، و استدل عليه فيالمنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. و هوضعيف فإنه لا يخرج عن القياس، مع انه قياسمع الفارق.
فائدة [هل يتوقف حج الولد المندوب على إذنالأبوين؟]
اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب منالولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين وعدمه، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدماستئذانهما و هو ظاهر اختيار الشهيد فيالدروس، و اعتبر العلامة في القواعد إذنالأب خاصة، و قوى شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك توقفه على إذنهما، و فصل فيالروضة فقال: ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذالم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل علىالخطر و إلا فالاشتراط أحسن.
و ما في المدارك- بعد اعترافه بعدم الوقوفعلى نص في خصوص هذه المسألة- إلى القولالأول فقال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرجعنه. انتهى.
و قال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: ولا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها علىالخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.