فائدة [هل يتوقف حج الولد المندوب على إذنالأبوين؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و هذه الروايات و نحوها و ان اختصتبالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبيو الصبية. و هو جيد، فإن أكثر الأحكام فيجميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال معانه لا خلاف في إجرائها في النساء و لااشكال.



و ألحق الأصحاب المجنون، و استدل عليه فيالمنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. و هوضعيف فإنه لا يخرج عن القياس، مع انه قياسمع الفارق.



فائدة [هل يتوقف حج الولد المندوب على إذنالأبوين؟]



اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب منالولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين وعدمه، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدماستئذانهما و هو ظاهر اختيار الشهيد فيالدروس، و اعتبر العلامة في القواعد إذنالأب خاصة، و قوى شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك توقفه على إذنهما، و فصل فيالروضة فقال: ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذالم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل علىالخطر و إلا فالاشتراط أحسن.



و ما في المدارك- بعد اعترافه بعدم الوقوفعلى نص في خصوص هذه المسألة- إلى القولالأول فقال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرجعنه. انتهى.



و قال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: ولا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها علىالخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.



/ 496