بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أقول: روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العللعن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمدعن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بنصالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاإلا بإذن صاحبه. و من طاعة المرأة لزوجهاان لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. و من صلاحالعبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا يصومتطوعا إلا بإذن مولاه و امره. و من بر الولدان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصليتطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كانالضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كانالعبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقاقاطعا للرحم» و هي- كما ترى- صريحة الدلالةعلى توقف الحج على إذن الأبوين معا. إلا ان شيخنا الصدوق بعد نقلها قال فيالكتاب المذكور ما صورته: قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذاالخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولدطاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لافي ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعاكان أو فريضة، و لا في شيء من تركالطاعات. انتهى. و هذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي في كتاب الصوم خاليا منذكر الحج و الصلاة كما قدمناه في كتابالصوم. و شيخنا الصدوق قد رد الخبر- كما ترى- و لمينقل له معارضا، مع ان ما تضمنه مؤيد بجملةمن الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما علىالولد و ان كان في الخروج من اهله و ماله: