حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العللعن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمدعن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بنصالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاإلا بإذن صاحبه. و من طاعة المرأة لزوجهاان لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. و من صلاحالعبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا يصومتطوعا إلا بإذن مولاه و امره. و من بر الولدان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصليتطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كانالضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كانالعبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقاقاطعا للرحم» و هي- كما ترى- صريحة الدلالةعلى توقف الحج على إذن الأبوين معا.


إلا ان شيخنا الصدوق بعد نقلها قال فيالكتاب المذكور ما صورته:


قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذاالخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولدطاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لافي ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعاكان أو فريضة، و لا في شي‏ء من تركالطاعات. انتهى.


و هذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي في كتاب الصوم خاليا منذكر الحج و الصلاة كما قدمناه في كتابالصوم.


و شيخنا الصدوق قد رد الخبر- كما ترى- و لمينقل له معارضا، مع ان ما تضمنه مؤيد بجملةمن الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما علىالولد و ان كان في الخروج من اهله و ماله:


/ 496