ان له ولاية المال، قال في المدارك: و نقلعن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه التصريحبذلك. ثم قال: و لا بأس به لأنه كالوصي.انتهى.
و فيه ما عرفت، بل هو أبعد من الدخول فيهذا المقام. و لا ريب ان الاحتياط يقتضيالاقتصار على الأولين.
و اختلف الأصحاب في ثبوت الولاية للأم فيهذا المقام، و المشهور ذلك و اليه ذهبالشيخ و أكثر الأصحاب.
و استدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيحعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «سمعته يقول: مر رسول اللهصلّى الله عليه وآله برويثة و هو حاج فقامتإليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسولالله صلّى الله عليه وآله أ يحج عن مثلهذا؟ قال: نعم و لك اجره».
و التقريب فيه انه لا يثبت لها الأجر إلامن حيث صحة الحج به و ان جميع ما فعلته بهأو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.
و يعضدها ايضا ظاهر صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج المتقدمة.
و قال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلكلانتفاء ولايتها في المال و النكاح فتنتفيهنا. و نقل عن فخر المحققين انه قواه. و همامحجوبان بالخبر المذكور. إلا ان ابن إدريسبناء على أصله الغير الأصيل لا يتوجه عليهذلك.
الرابعة [هل تجب على الولي النفقة الزائدةفي حج الصبي؟]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدةعلى نفقة الحضر، بمعنى انه يغرم ما يحتاجاليه من حيث السفر من نفسه لا من مالالطفل، كاجرة الدابة و آلات السفر و نحوذلك، لانه غرم ادخله على نفسه بسبب إخراجهالصبي و السفر به فلزمه التسبيب. و لأن