الرابعة [هل تجب على الولي النفقة الزائدةفي حج الصبي؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ان له ولاية المال، قال في المدارك: و نقلعن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه التصريحبذلك. ثم قال: و لا بأس به لأنه كالوصي.انتهى.


و فيه ما عرفت، بل هو أبعد من الدخول فيهذا المقام. و لا ريب ان الاحتياط يقتضيالاقتصار على الأولين.


و اختلف الأصحاب في ثبوت الولاية للأم فيهذا المقام، و المشهور ذلك و اليه ذهبالشيخ و أكثر الأصحاب.


و استدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيحعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «سمعته يقول: مر رسول اللهصلّى الله عليه وآله برويثة و هو حاج فقامتإليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسولالله صلّى الله عليه وآله أ يحج عن مثلهذا؟ قال: نعم و لك اجره».


و التقريب فيه انه لا يثبت لها الأجر إلامن حيث صحة الحج به و ان جميع ما فعلته بهأو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.


و يعضدها ايضا ظاهر صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج المتقدمة.


و قال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلكلانتفاء ولايتها في المال و النكاح فتنتفيهنا. و نقل عن فخر المحققين انه قواه. و همامحجوبان بالخبر المذكور. إلا ان ابن إدريسبناء على أصله الغير الأصيل لا يتوجه عليهذلك.


الرابعة [هل تجب على الولي النفقة الزائدةفي حج الصبي؟]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدةعلى نفقة الحضر، بمعنى انه يغرم ما يحتاجاليه من حيث السفر من نفسه لا من مالالطفل، كاجرة الدابة و آلات السفر و نحوذلك، لانه غرم ادخله على نفسه بسبب إخراجهالصبي و السفر به فلزمه التسبيب. و لأن‏

/ 496