بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الولي تلزمه كفارة الصيد كما تضمنتهصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثانيةفالنفقة أولى. و أ حلق الأكثر بالنفقة الزائدة الفديةالتي تلزم المكلف في حالتي العمد و الخطأ وهي كفارة الصيد، و جزم في التذكرة بلزومهاللصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو أتلفمال غيره. قال في المدارك: و تدفعه صحيحةزرارة. أقول: لا يخفى ان إطلاق الحكم بما ذكروههنا- و لا سيما على ما قدمنا نقله عنهم منعموم الولي للوصي و الحاكم الشرعي- لا يخلومن الإشكال، لأنه متى توقف حفظ الصبي وكفالته و تربيته على السفر به و كانتمصلحته في ذلك فلا معنى لهذا التعليل فيوجوب النفقة على الولي، بل ينبغي ان يكونكل ما يغرمه في السفر من الأشياء المذكورةمن مال الطفل ان كان له مال و إلا فهو منمال الولي تبعا لوجوب النفقة عليه فيالحضر و القيام بما يحتاج اليه. و هذابالنسبة إلى الولي الجبري، و اما الوصي والحاكم الشرعي فقد عرفت انه لا دليل علىعموم تصرفهما في الصبي بحيث يسافرون به منبلد الى بلد اخرى و انما قصارى ولايتهم علىما يتعلق بماله، فحينئذ لو سافروا به والحال كذلك فينبغي ان يغرموا جميع مايتعلق به، و ان ثبت ان لهم التصرف على وجهالعموم و اقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغيان يكون جميع ما يغرمونه من مال الطفل. و بالجملة فإن المسألة لخلوها من النصالواضح لا تخلو من الاشكال، و كلامهم هناعلى إطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال. ثم انهم ايضا اختلفوا في ما يختلف حكمعمده و سهوه في البالغ كالوطء و اللبس إذاتعمده الصبي: فنقل عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: الظاهرانه تتعلق به الكفارة على