حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الولي تلزمه كفارة الصيد كما تضمنتهصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثانيةفالنفقة أولى.


و أ حلق الأكثر بالنفقة الزائدة الفديةالتي تلزم المكلف في حالتي العمد و الخطأ وهي كفارة الصيد، و جزم في التذكرة بلزومهاللصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو أتلفمال غيره. قال في المدارك: و تدفعه صحيحةزرارة.


أقول: لا يخفى ان إطلاق الحكم بما ذكروههنا- و لا سيما على ما قدمنا نقله عنهم منعموم الولي للوصي و الحاكم الشرعي- لا يخلومن الإشكال، لأنه متى توقف حفظ الصبي وكفالته و تربيته على السفر به و كانتمصلحته في ذلك فلا معنى لهذا التعليل فيوجوب النفقة على الولي، بل ينبغي ان يكونكل ما يغرمه في السفر من الأشياء المذكورةمن مال الطفل ان كان له مال و إلا فهو منمال الولي تبعا لوجوب النفقة عليه فيالحضر و القيام بما يحتاج اليه. و هذابالنسبة إلى الولي الجبري، و اما الوصي والحاكم الشرعي فقد عرفت انه لا دليل علىعموم تصرفهما في الصبي بحيث يسافرون به منبلد الى بلد اخرى و انما قصارى ولايتهم علىما يتعلق بماله، فحينئذ لو سافروا به والحال كذلك فينبغي ان يغرموا جميع مايتعلق به، و ان ثبت ان لهم التصرف على وجهالعموم و اقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغيان يكون جميع ما يغرمونه من مال الطفل.


و بالجملة فإن المسألة لخلوها من النصالواضح لا تخلو من الاشكال، و كلامهم هناعلى إطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال.


ثم انهم ايضا اختلفوا في ما يختلف حكمعمده و سهوه في البالغ كالوطء و اللبس إذاتعمده الصبي:


فنقل عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: الظاهرانه تتعلق به الكفارة على‏

/ 496