وليه. و ان قلنا لا يتعلق به شيء- لما روىعنهم (عليهم السلام): ان «عمد الصبي و خطأهواحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق بهكفارة من البالغين- كان قويا.
قال في المدارك: و هو جيد لو ثبت اتحاد عمدالصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غيرواضح، لان ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.انتهى و هو جيد و قيل بالوجوب تمسكابالإطلاق، و نظرا الى ان الولي يجب عليهمنع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمدهخطأ لما وجب عليه المنع لأن الخطأ لا يتعلقبه حكم و لا يجب المنع منه.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و المسألة محلتردد، و ان كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارافي ما خالف الأصل على موضع النص و هو الصيد.
و نقل عن الشيخ انه يتفرع على الوجهين مالو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فان قلناان عمده و خطأه سواء لم يتعلق به فسادالحج، و ان قلنا ان عمده عمد فسد حجه و لزمهالقضاء. ثم قال: و الأقوى الأول، لأن إيجابالقضاء يتوجه الى المكلف و هو ليس بمكلف.
أقول: و المسألة لا تخلو من اشكال لعدمالنص في المقام، فانا لم نقف في ذلك إلاعلى صحيحة زرارة المتقدمة الدالة علىالصيد و انه تجب كفارته على الأب. والاحتياط واضح.
الثاني [الحرية]
من الشروط المتقدمة- الحرية، فلا يجب علىالمملوك و ان اذن له سيده، و لو اذن له صحإلا انه لا يجزئه عن حج الإسلام لو أعتق.