الثاني [الحرية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وليه. و ان قلنا لا يتعلق به شي‏ء- لما روىعنهم (عليهم السلام): ان «عمد الصبي و خطأهواحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق بهكفارة من البالغين- كان قويا.



قال في المدارك: و هو جيد لو ثبت اتحاد عمدالصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غيرواضح، لان ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.انتهى و هو جيد و قيل بالوجوب تمسكابالإطلاق، و نظرا الى ان الولي يجب عليهمنع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمدهخطأ لما وجب عليه المنع لأن الخطأ لا يتعلقبه حكم و لا يجب المنع منه.



قال في المدارك بعد نقل ذلك: و المسألة محلتردد، و ان كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارافي ما خالف الأصل على موضع النص و هو الصيد.



و نقل عن الشيخ انه يتفرع على الوجهين مالو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فان قلناان عمده و خطأه سواء لم يتعلق به فسادالحج، و ان قلنا ان عمده عمد فسد حجه و لزمهالقضاء. ثم قال: و الأقوى الأول، لأن إيجابالقضاء يتوجه الى المكلف و هو ليس بمكلف.



أقول: و المسألة لا تخلو من اشكال لعدمالنص في المقام، فانا لم نقف في ذلك إلاعلى صحيحة زرارة المتقدمة الدالة علىالصيد و انه تجب كفارته على الأب. والاحتياط واضح.



الثاني [الحرية]



من الشروط المتقدمة- الحرية، فلا يجب علىالمملوك و ان اذن له سيده، و لو اذن له صحإلا انه لا يجزئه عن حج الإسلام لو أعتق.

/ 496