حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اما انه لا يجب عليه و ان اذن له سيده فقالفي المعتبر: ان عليه إجماع العلماء.


و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافيبسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضلبن يونس- و هو ثقة واقفي- عن ابي الحسن عليهالسلام قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرةحتى يعتق».


و استدل في المدارك على ذلك برواية آدم بنعلي عن ابي الحسن عليه السلام قال: «ليسعلى المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» و هوسهو من قلمه (قدس سره) فان هذا المتن إنماهو في رواية الفضل التي ذكرناها، و امارواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عنابى الحسن عليه السلام قال: «ليس علىالمملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذنمالكه» و هي أيضا دالة على الحكم المذكور.


و اما انه إذا حج باذن مولاه فإنه يصح حجهو لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتقفقال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنهالعلم.


و تدل عليه الاخبار المتكاثرة، و منها-صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال: «المملوك إذا حج ثم أعتق فإنعليه اعادة الحج».


و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «ان المملوك‏

/ 496