بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید اما انه لا يجب عليه و ان اذن له سيده فقالفي المعتبر: ان عليه إجماع العلماء. و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافيبسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضلبن يونس- و هو ثقة واقفي- عن ابي الحسن عليهالسلام قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرةحتى يعتق». و استدل في المدارك على ذلك برواية آدم بنعلي عن ابي الحسن عليه السلام قال: «ليسعلى المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» و هوسهو من قلمه (قدس سره) فان هذا المتن إنماهو في رواية الفضل التي ذكرناها، و امارواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عنابى الحسن عليه السلام قال: «ليس علىالمملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذنمالكه» و هي أيضا دالة على الحكم المذكور. و اما انه إذا حج باذن مولاه فإنه يصح حجهو لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتقفقال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنهالعلم. و تدل عليه الاخبار المتكاثرة، و منها-صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال: «المملوك إذا حج ثم أعتق فإنعليه اعادة الحج». و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه السلام قال: «ان المملوك