بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ان حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل انيعتق، و ان أعتق فعليه الحج». و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «المملوك إذا حج و هو مملوك ثممات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن أعتقأعاد الحج». و رواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «لو ان عبدا حج عشر حجج ثمأعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاعالى ذلك سبيلا» و رواية إسحاق بن عمار قال:«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أمالولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزئذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا. قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم» ومثلها رواية شهاب. و روى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسنعن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلام قال: «سألته عن المملوكالموسر اذن له مولاه في الحج هل له أجر؟قال: نعم، فإن أعتق أعاد الحج». و اما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيمالصيرفي - قال: «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقدأدرك حجة الإسلام»- فقد حمله الشيخ و غيرهعلى من أدرك الموقفين معتقا. و الظاهربعده، بل الأقرب