(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقاأجزأه عن حجة الإسلام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما داممملوكا.


و اليه يشير قوله عليه السلام في صحيحةعبد الله بن سنان الأولى: «أجزأه إذا ماتقبل ان يعتق» اي أجزأه عن حجة الإسلام،بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.


و أصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه فيالفقيه عن ابان بن الحكم قال: «سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حجبه فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبدإذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».


و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف علىرسم مسائل:


(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقاأجزأه عن حجة الإسلام‏]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثانيمنهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام، حكاهالعلامة في المنتهى.


و عليه تدل الاخبار، و منها ما رواهالصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوكأعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفينفقد أدرك الحج».


و عن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليهالسلام «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟قال: يجزئ عن العبد حجة الإسلام، و يكتبلسيده أجران:


ثواب العتق و ثواب الحج».


و روايته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم».


/ 496